السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

280

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ] ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا أعتبر في الإخراج خمس مادته ، فيقوّم حينئذ سبيكة ، أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ( 1 )

--> ( 1 ) المسالك ( كتاب الخمس ) 1 : 459 ، خمس المعدن ونحوه في المدارك 4 : 368 ، وتبعهما في الجواهر 16 : 21 .